فصل: فصل: إذا أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر فأمكنه استصحابهن كلهن في سفره فعل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

وإذا أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر فأمكنه استصحابهن كلهن في سفره فعل‏,‏ ولم يكن له إفراد إحداهن به لأن هذا السفر لا يختص بواحدة بل يحتاج إلى نقل جميعهن فإن خص إحداهن‏,‏ قضى للباقيات كالحاضر فإن لم يمكنه صحبة جميعهن أو شق عليه ذلك‏,‏ وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز ولا يقضي لأحد‏,‏ ولا يحتاج إلى قرعة لأنه سوى بينهن وإن أراد إفراد بعضهن بالسفر معه لم يجز إلا بقرعة فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه‏,‏ قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة لأنه صار مقيما وانقطع حكم السفر عنه‏.‏

فصل‏:‏

إذا كانت له امرأة فتزوج أخرى‏,‏ وأراد السفر بهما جميعا قسم للجديدة سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا‏,‏ ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة وإن أراد السفر بإحداهما أقرع بينهما فإن خرجت قرعة الجديدة‏,‏ سافر بها معه ودخل حق العقد في قسم السفر لأنه نوع قسم وإن وقعت القرعة للأخرى سافر بها‏,‏ فإذا حضر قضى للجديدة حق العقد لأنه سافر بعد وجوبه عليه وإن تزوج اثنتين وعزم على السفر‏,‏ أقرع بينهما فسافر بالتي تخرج لها القرعة ويدخل حق العقد في قسم السفر‏,‏ فإذا قدم قضى للثانية حق العقد في أحد الوجهين لأنه حق وجب لها قبل سفره‏,‏ لم يؤده إليها فلزمه قضاؤه كما لو لم يسافر بالأخرى معه والثاني‏,‏ لا يقضيه لئلا يكون تفضيلا لها على التي سافر بها لأنه لا يحصل للمسافرة من الإيواء والسكن والمبيت عندها مثل ما يحصل في الحضر‏,‏ فيكون ميلا فيتعذر قضاؤه فإن قدم من سفره قبل مضى مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى أتمه في الحضر وقضى للحاضرة مثله‏,‏ وجها واحدا وفيما زاد الوجهان ويحتمل في المسألة الأولى وجها ثالثا وهو أن يستأنف قضاء حق العقد لكل واحدة منهما‏,‏ ولا يحتسب على المسافرة بمدة سفرها كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعا‏,‏ ثم دار ولا يحتسب عليها بما أقام عندها وإن كانت ثيبا‏,‏ أقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها‏]‏

متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور‏,‏ وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا ولا يقضيها للباقيات وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا‏,‏ ولا يقضيها إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا فإنه يقيمها عندها‏,‏ ويقضي الجميع للباقيات روي ذلك عن أنس وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر وروى عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو ونافع مولى ابن عمر‏:‏ للبكر ثلاث وللثيب ليلتان ونحوه قال الأوزاعي وقال الحكم وحماد وأصحاب الرأي‏:‏ لا فضل للجديدة في القسم‏,‏ فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات لأنه فضلها بمدة فوجب قضاؤها كما لو أقام عند الثيب سبعا ولنا‏,‏ ما روى أبو قلابة عن أنس قال‏:‏ من السنة إذا تزوج البكر على الثيب‏,‏ أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا‏,‏ ثم قسم قال أبو قلابة‏:‏ لو شئت لقلت‏:‏ أن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه وعن أم سلمة ‏(‏أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال‏:‏ ليس بك على أهلك هوان‏,‏ إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي‏)‏ رواه مسلم وفي لفظ‏:‏ ‏(‏وإن شئت ثلثت ثم درت‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏وإن شئت زدتك ثم حاسبتك به‏,‏ للبكر سبع وللثيب ثلاث‏)‏ وفي لفظ رواه الدارقطني‏:‏ ‏(‏إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك‏,‏ ثم سبعت لنسائي‏)‏ وهذا يمنع قياسهم ويقدم عليه قال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة

فصل‏:‏

والأمة والحرة في هذا سواء ولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه‏:‏ أحدهما‏:‏ كقولنا والثاني‏:‏ الأمة على النصب من الحرة‏,‏ كسائر القسم والثالث‏:‏ للبكر من الإماء أربع وللثيب ليلتان تكميلا لبعض الليلة ولنا عموم قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏للبكر سبع‏,‏ وللثيب ثلاث‏)‏ ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه فاستويا فيه‏,‏ كالنفقة‏.‏

فصل‏:‏

يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة أو في مدة حق عقد إحداهما لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش فإن فعل‏,‏ فأدخلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها فوفاها حقها‏,‏ ثم عاد فوفى الثانية ثم ابتدأ القسم وإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد أتمه للأولى‏,‏ ثم قضى حق الثانية وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد أقرع بينهما وقدم من خرجت لها القرعة منهما‏,‏ ثم وفي الأخرى بعدها‏.‏

فصل‏:‏

وإذا كانت عنده امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية‏,‏ قدم المزفوفة بلياليها لأن حقها آكد لأنه ثبت بالعقد وحق الثانية ثبت بفعله‏,‏ فإذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليلتها‏,‏ ثم يبيت عند الجديدة ثم يبتدئ القسم وذكر القاضي أنه إذا وفي الثانية ليلتها بات عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم لأن الليلة التي يوفيها للثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى‏,‏ فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة وفيه حرج فإنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه‏,‏ أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة أو المجيء منه وفيما ذكرناه من البداية بها بعد الثانية وفاء بحقها بدون هذا الحرج‏,‏ فيكون أولى إن شاء الله‏.‏

فصل‏:‏

وحكم السبعة والثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم في أن عماده الليل‏,‏ وله الخروج نهارا لمعاشه وقضاء حقوق الناس وإن تعذر عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس‏,‏ أو ترك ذلك لغير عذر قضاه لها وله الخروج لصلاة الجماعة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يترك الجماعة لذلك‏,‏ ويخرج لما لا بد له منه فإن أطال قضاه وإن كان يسيرا فلا قضاء عليه‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها‏,‏ فإن أردعها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا‏)‏

معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز‏,‏ وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته فمتى ظهرت منها أمارات النشوز‏,‏ مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة فإنه يعظها‏,‏ فيخوفها الله سبحانه ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية‏,‏ وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله تعالى ‏{‏واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن‏}‏ فإن أظهرت النشوز‏,‏ وهو أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه‏,‏ فله أن يهجرها في المضجع لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏واهجروهن في المضاجع‏}‏ قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏{‏لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام‏}‏ وظاهر كلام الخرقي أنه ليس له ضربها في النشوز في أول مرة وقد روي عن أحمد إذا عصت المرأة زوجها‏,‏ فله ضربها ضربا غير مبرح فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏واضربوهن‏}‏ ولأنها صرحت بالمنع فكان له ضربها كما لو أصرت ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود ووجه قول الخرقي المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل‏,‏ وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل كمن هجم منزله فأراد إخراجه وأما قوله‏:‏ ‏{‏واللاتي تخافون نشوزهن‏}‏ الآية ففيها إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن‏,‏ فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن كما قال سبحانه‏:‏ ‏{‏إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض‏}‏ والذي يدل على هذا أنه رتب هذه العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره وللشافعي قولان كهذين فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر‏,‏ فله ضربها لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏واضربوهن‏}‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏{‏إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح‏)‏ رواه مسلم ومعنى ‏"‏ غير مبرح ‏"‏ أي ليس بالشديد قال الخلال‏:‏ سألت أحمد بن يحيى عن قوله‏:‏ ‏"‏ ضربا غير مبرح ‏"‏ قال‏:‏ غير شديد وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة لأن المقصود التأديب لا الإتلاف وقد روى أبو داود عن ‏(‏حكيم بن معاوية القشيري‏,‏ عن أبيه قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه‏؟‏ قال‏:‏ أن تطعمها إذا طعمت‏,‏ وتكسوها إذا اكتسيت ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت‏)‏ وروى عبد الله بن زمعة‏,‏ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله‏)‏ متفق عليه‏.‏

فصل‏:‏

وله تأديبها على ترك فرائض الله وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه‏,‏ قال‏:‏ على ترك فرائض الله وقال في الرجل له امرأة لا تصلي‏:‏ يضربها ضربا رفيقا غير مبرح وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قوا أنفسكم وأهليكم نارا‏}‏ قال‏:‏ علموهم أدبوهم وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏رحم الله امرأ علق في بيته سوطا يؤدب أهله‏)‏ فإن لم تصل فقد قال أحمد أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي‏,‏ ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن قال أحمد في الرجل يضرب امرأته‏:‏ لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها‏؟‏ والأصل في هذا ما روى ‏(‏الأشعث‏,‏ عن عمر أنه قال يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته‏)‏ رواه أبو داود ولأنه قد يضربها لأجل الفراش‏,‏ فإن أخبر بذلك استحيا وإن أخبر بغيره كذب‏.‏

فصل‏:‏

وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبة عنها‏,‏ إما لمرض بها أو كبر أو دمامة‏,‏ فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك لقول الله تعالى ‏{‏وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا‏}‏ روى البخاري عن عائشة ‏{‏وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير‏}‏ قالت‏:‏ هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها‏,‏ فيريد طلاقها ويتزوج عليها فتقول له أمسكني‏,‏ ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي‏,‏ والقسمة لي وعن عائشة ‏(‏أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت‏:‏ يا رسول الله‏,‏ يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها‏)‏ قالت‏:‏ وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال‏:‏ ‏{‏وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا‏}‏ رواه أبو داود ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها أو على ذلك كله جاز فإن رجعت‏,‏ فلها ذلك قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها‏:‏ إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم فتقول‏:‏ قد رضيت فهو جائز‏,‏ فإن شاءت رجعت‏.‏

فصل‏:‏

فإن غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين جاز للحكمين إمضاء رأيهما إن قلنا‏:‏ إنهما وكيلان لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة وإن قلنا‏:‏ إنهما حاكمان لم يجز لهما إمضاء الحكم لأن كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه‏,‏ والقضاء للغائب لا يجوز إلا أن يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحكم التوكيل‏,‏ لا بالحكم وإن كان أحدهما قد وكل جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته وإن جن أحدهما بطل حكم وكيله لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل وإن كان حاكما لم يجز له الحكم لأن من شرط ذلك بقاء الشقاق‏,‏ وحضور المتداعيين ولا يتحقق ذلك مع الجنون‏.‏

فصل‏:‏

فإن شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان لم يلزم مثل أن يشترطا ترك بعض النفقة والقسم‏,‏ لم يلزم الوفاء به لأنه إذا لم يلزم برضا الموكلين فبرضا الوكلين أولى وإن أبرأ وكيل المرأة من الصداق أو دين لها لم يبرأ الزوج إلا في الخلع وإن أبرأ وكيل الزوج من دين له‏,‏ أو من الرجل لم تبرأ الزوجة لأنهما وكيلان فيما يتعلق بالإصلاح لا في إسقاط الحقوق‏.‏